لا من حضور زمان إيجاد المطلوب ، فيجب على العبد من حين صدور الطلب القيام بوظيفة العبوديّة بتهيئة مقدّمات الامتثال ، فإن علم بعدم تمكّنه من تحصيل المقدّمات بعد حضور زمان الفعل ، وجب عليه المبادرة إليها قبله.
ولذا التزمنا بوجوب تعلّم الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالصلاة والصوم ونحوهما (١) قبل حضور أوقاتها إذا علم المكلّف بعدم تمكّنه منه لدى الحاجة إليها.
وكذا التزمنا بحرمة إراقة الماء قبل الوقت إذا علم أنّه لا يتمكّن من تحصيله بعده ، فعلى هذا يجب عليه تحصيل الطهارة ـ كتعلّم المسائل وحفظ الماء ونحوه ـ قبل الوقت أيضا ، ولا يجوز الإخلال بها إذا علم بعدم تمكّنه منها بعد دخول الوقت.
لكن قد أشرنا في محلّه إلى أنّه يمكن أن يكون للمقدّمات التعبّديّة ـ مثل الوضوء والغسل ونحوهما ـ أوقات مخصوصة بأن يأمر الشارع بإيجادها بعد دخول الوقت مثلا ، فيكشف ذلك عن أنّ لكونها كذلك أيضا مدخليّة في إفادتها للطهارة التي هي شرط للصلاة ، فلو أتى بها في غير ذلك الوقت ، لا تفيد الطهارة ، وإلّا لم يعقل اختصاص وجوبها المقدّمي بما بعد الوقت ، فلو تمكّن المكلّف من تحصيل الطهارة بسبب آخر غير السبب الذي فرض اختصاص سببيّته بما بعد الوقت ، جاز له إيجادها بعنوان المقدّميّة كغيرها من المقدّمات التوصّليّة ، وإذا علم بعدم تمكّنه إلّا من إيجادها قبل الوقت بذلك السبب ، وجب عليه ذلك ، فإذا دلّ الدليل على أنّ الوضوء للصلاة قبل الوقت لم يصحّ ، جاز له تحصيل الطهارة بفعل الوضوء لسائر الغايات ، مثل الكون على الطهارة ، ومسّ كتابة القرآن ، ونحوهما
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «نحوها». والصحيح ما أثبتناه.