من الغايات مقدّمة لإيجاد الصلاة في وقتها ، وإذا لم يتمكّن من تحصيل الطهارة إلّا بهذه الكيفيّة ، وجب.
ولا ينافي قصد مقدّميّتها للصلاة إرادة امتثال الأمر المتعلّق بها لسائر الغايات حتى تقع عبادة ؛ لما عرفت في مبحث النيّة من أن قصد التوصّل بفعل عبادة إلى أمر دينويّ ـ كزيادة الرزق ونحوها ـ فضلا عن الأغراض الراجحة شرعا لا ينافي القربة المعتبرة في ماهيّتها ، فراجع.
إذا عرفت ذلك ، فأقول : أمّا الوضوء والغسل فلم يدلّ دليل على اختصاص شرعيّتهما عند الإتيان بهما لشيء من الغايات عند تنجّز الأمر بالغايات بحضور أوقاتها ، عدا ما يظهر منهم من التسالم عليه ، لكن مستندهم ـ على الظاهر ـ ليس إلّا ما زعموه من عدم جواز تعلّق الأمر به قبل حضور وقت الفعل ، وقد عرفت أنّ الحقّ خلافه.
وقد يستدلّ له : بمفهوم قوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (١).
وفيه : أنّ غاية مفاده اشتراط وجوبهما بدخول الوقت ، وهو في الجملة مسلّم ؛ إذ لا ننكر كون الوقت من الشرائط الوجوبيّة للواجبات الموقّتة ، فلا يتنجّز التكليف بها إلّا بعد دخول الوقت.
وأمّا الوجوب التعليقي ـ الذي أثره جواز الإتيان بالمقدّمة ، بل وجوبه في الجملة ـ فهو موجود قبل الوقت لا محالة ؛ فإنّ الشرائط التي اعتبرها الشارع شرطا
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الوضوء ، ح ١ ، عن الإمام الباقر عليهالسلام.