وحسنة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، ولا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل» (١).
وقد سمعت فيما سبق (٢) من المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك أنّ هذه الرواية وردت بإسناد آخر : «فليمسك» بدل «فليطلب» فعلى هذا تكون أوضح دلالة على المدّعى.
وموثّقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه : «فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض» (٣).
وموثّقته الأخرى المرويّة عن قرب الإسناد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمّم ويصلّي؟ قال : «لا حتّى آخر الوقت ، فإن فاته الماء لم تفته الأرض» (٤).
وخبر محمّد بن حمران عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : «يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ / ٥٥٥ ، و ٢٠٣ / ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، و ١٦٥ ـ ١٦٦ / ٥٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٢) في ص ٩١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٥ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٤) قرب الإسناد : ١٧٠ / ٦٢٣ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمّم ، ح ٣.