وفي محكيّ البحار عن دعائم الإسلام عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن عليّ عليهالسلام «لا ينبغي أن يتيمّم من لا يجد الماء إلّا في آخر الوقت» (١).
وعن الفقه الرضوي «وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت الصلاة» (٢).
واختصاص مورد الأخبار بفاقد الماء غير ضائر بعد عدم القول بالتفصيل في موارد العجز ، مع أنّ ظاهر ذيل رواية محمّد بن حمران وكذا الفقه الرضوي الإطلاق.
واستدلّ له أيضا : بخبر يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمّم وصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضّأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه» (٣).
وموثّقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : «أمّا أنا فكنت فاعلا ، إنّي كنت أتوضّأ وأعيد» (٤).
وفي الجميع نظر.
أمّا الروايتان الأخيرتان : فهما على خلاف مطلوبهم أدلّ ؛ فإنّهما تدلّان على
__________________
(١) بحار الأنوار ٨١ : ١٦٦ ـ ١٦٧ / ٢٨ ، وانظر : دعائم الإسلام ١ : ١٢٠ ، وأورده عن البحار ـ نقلا عن دعائم الإسلام ـ صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٥٩.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٨ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٤ : ٣٦٠.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٣ ـ ١٩٤ / ٥٥٩ ، الإستبصار ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ / ٥٥١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٨ ، الإستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٥٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٠.