جواز التيمّم والصلاة في سعة الوقت وعدم الإعادة إلّا على تقدير مصادفة الماء في الوقت ، وهذا ينافي مذهب المستدلّ ، وحينئذ فإن أوجبنا الإعادة في الفرض ، تكون صحّتهما مراعاة بعدم المصادفة ، نظير الصلاة مع الطهارة الثابتة بالاستصحاب ونحوه. وإن لم نوجب ـ كما هو الحقّ ، ويدلّ عليه المعتبرة المستفيضة التي تقدّمت الإشارة إليها ـ لتعيّن إمّا طرح الروايتين ، أو حملهما على الاستحباب ، كما هو ظاهر ثانيتهما ، وحينئذ لهما نحو شهادة على أنّ الأمر بتأخير التيمّم في الأخبار المتقدّمة مع صحّته وصحّة الصلاة معه في السعة إنّما هو للإرشاد إلى إدراك مصلحة الصلاة مع الطهارة المائيّة التي أثّرت في حسن الإعادة على تقدير المصادفة ، بل في قوله عليهالسلام ـ في خبر محمد بن حمران ـ : «ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت» وكذلك فيما روي عن الدعائم إيماء إلى ذلك ، وظاهرهما استحباب التأخير.
وأمّا سائر الروايات : فظاهرها وجوب التأخير لكن مع احتمال إصابة الماء ، لا بدونه ؛ فإنّ في قوله عليهالسلام في أغلب تلك الأخبار : «فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض» إشارة أبلغ من التصريح بأنّ التأخير إنّما هو لرجاء إصابة الماء. وكذلك الأمر بالطلب في حسنة زرارة إنّما يحسن مع الرجاء ، لا بدونه.
نعم ، لو ثبت كون متن هذه الرواية «فليمسك» بدل «فليطلب» لكان للاستشهاد بها لمدّعي الخصم على عمومه وجه لو لم نقل بانصرافه ـ بقرينة مورده بضميمة المناسبات المغروسة في الذهن ـ أو صرفه ـ بقرينة سائر الأخبار ـ إلى صورة احتمال وجدان الماء ، لكنّه لم يثبت ، فالرواية مضطربة المتن.
واحتمال كون ما رواه زرارة روايتين مستقلّتين ، إحداهما : «فليطلب» و