أخراهما : «فليمسك» ممّا لا ينبغي الاعتناء به.
وأمّا الفقه الرضوي : فظاهره وإن كان وجوب التأخير مطلقا لكنّه لا يصلح دليلا لإثبات مثل هذا الحكم ، فضلا عن المعارضة للأدلّة المتقدّمة.
فتلخّص لك : أنّ غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار إنّما هو وجوب التأخير لمن لم يجد الماء مع احتمال إصابة الماء ، وقضيّة عدم القول بالفصل الالتزام بوجوب التأخير في جميع مواقع الضرورة مع رجاء زوال العذر ، كما هو مذهب المفصّل.
ولا ينافيه إطلاق الآية ونحوها ؛ فإنّ تقييدها بهذه الروايات من أهون التصرّفات ، لكن ينافيه إطلاق نفي الإعادة في المعتبرة الواردة فيمن وجد الماء في الوقت (١) من دون استفصال ، مع أنّ الغالب في الموارد التي يعثر على الماء بعد صلاته قيام احتماله حين التيمّم وعدم تحقّق اليأس من الإصابة إلى آخر الوقت ، فليس ارتكاب التقييد في مثل هذه الروايات بأهون من حمل الأمر بالتأخير على الإرشاد والاستحباب ، مع ما سمعت من وجود الشاهد لهذا الحمل في نفس تلك الأخبار وغيرها.
وأمّا الاستدلال للمنع بالإجماعات المنقولة : ففيه ما لا يخفى بعد معروفيّة الخلاف في المسألة قديما وحديثا.
وأضعف منه الاستدلال له بالاحتياط ، وبعدم تحقّق الضرورة إلّا في آخر الوقت ، وتعذّر الاطّلاع على العجز إلّا عند الضيق ؛ إذ لا يصلح شيء من ذلك دليلا
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١١.