الفرض.
ويشهد للمدّعى ـ أعني كونه طهورا للعاجز بمنزلة الماء للقادر ـ قوله تعالى بعد شرع التيمّم لمن لم يجد الماء (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) (١).
وقول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة حمّاد : «هو بمنزلة الماء» (٢).
وفي الصحيح لمحمّد بن حمران وجميل : «إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» (٣).
وفي خبر أبي أيّوب ـ المرويّ عن تفسير العيّاشي ـ : «التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء ، أليس الله يقول (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٤)؟» (٥).
ويؤيّده : قول النبيّ صلىاللهعليهوآله ـ في خبر السكوني ـ لأبي ذر : «يكفيك الصعيد عشر سنين» (٦).
وفي خبر آخر : «[الصعيد] الطيّب طهور المسلم [و] إن لم يجد الماء
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٦ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٤) النساء ٤ : ٤٣.
(٥) تفسير العيّاشي ١ : ٢٤٤ / ١٤٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب التيمّم ، ح ٦.
(٦) التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦١ ، و ١٩٩ ـ ٢٠٠ / ٥٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١٢.