المتقدّمة (١) ـ خبر الحسين (٢) بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به؟ قال : «يغتسل الجنب ، ويدفن (٣) الميّت ، لأنّ هذا فريضة ، وهذا سنّة» (٤).
وخبر الحسن التفليسي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما ، أيّهما يغتسل؟ قال : «إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدأ بالفرض» (٥).
(وقيل : بل يختصّ به الميّت) لكن في المدارك (٦) وغيره (٧) : لم نعرف قائله.
ويشهد له ما رواه محمّد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال : «يتيمّم الجنب ، ويغسّل الميّت بالماء» (٨).
__________________
(١) في ص ٣٦١.
(٢) في الاستبصار : «الحسن».
(٣) في المصدر : «ويترك» بدل «ويدفن».
(٤) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب التيمّم ، ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٦ ، الإستبصار ١ : ١٠١ / ٣٣٠ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ٢٥١.
(٧) جواهر الكلام ٥ : ٢٥٦.
(٨) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٨ ، الإستبصار ١ : ٢٠٢ / ٣٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب التيمّم ، ح ٥.