ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحبّت.
ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية.
ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية.
______________________________________________________
وهو مشعر بعدم الخلاف عندنا ، والذي يدل عليه اعتبار نصاب النقدين ، والشريعة السهلة ، وأصل جواز التصرف بالبيع وغيره في أموال التجارة ، والتعلّق بالعين يمنع عن ذلك الّا مع التخمين والضمان كما في الزكاة.
قال في المنتهى ٥٠٨ : يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة ، لأنها يجب في القيمة ، بخلاف زكاة العين (انتهى).
والظاهر ان مراده على تقدير وجوب مال التجارة ، وقد نقلنا منه الإجماع على تعلّق الزكاة في غير مال التجارة بالعين ، وحينئذ ، لا يجوز الشراء بالعين التي هي قيمة مال العروض ، وعلى تقدير تعلق وجوب زكاة التجارة بالعين لا يجوز بيعها أيضا حينئذ ـ أي حين وجوب الزكاة.
والظاهر ان المخرج هو ربع العشر عينا أو قيمة وان كان الوجوب في القيمة كالعكس في الزكاة ـ إرفاقا للمالك ، وان كان ظاهر الرّوايات التعلق بالعين ، فهو مؤيّد لجواز الإخراج عنها أيضا فتأمّل.
قوله : «ولو بلغت النصاب إلخ» قد مر شرحه.
قوله : «ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية» يعني إذا ملك أربعين غنما سائمة مثلا للتجارة وحال الحول وكمل شرائطها وجبت المالية وسقطت زكاة التجارة.
وكأنه هو مجمع عليه على تقدير استحباب زكاة التجارة ، قال المصنف في المنتهى : ولا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله : لا ثنى في الصدقة (إلى قوله) لان الواجب يقدم على المستحب (انتهى).
اما على قول من قال بالوجوب ففيه الخلاف بينهم كما مر.
وتظهر الفائدة في جواز التصرف قبل الإخراج والتخمين والضمان وعدمه.
قوله : «ولو عاوض الزكوي إلخ» وهو متفرع على ما سبق ، فالفاء أولى ،