والقرض ان تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه والا سقطت.
______________________________________________________
ولعموم الاخبار مثل صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة (١) وغيرها ، وعدم صحة ما يدل على الوجوب ان كان تأخيره من جهة المالك ، فيمكن الحمل على الاستحباب.
قوله : «والقرض ان تركه المقترض إلخ» دليل وجوبها على المقترض ان خلى النصاب الذي استقرضه بحاله ولم يخرجه عنه بالتصرف مع وجود باقي الشرائط (هو) وجود المقتضى وعدم المانع ، وحسنة زرارة (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السلام زكاته على المقترض (٢).
وصحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام : وان كان لا يؤدى أدى المقترض (المستقرض خ ل) (٣) وفيها إشعار باجزاء إعطاء المقرض عنه ، ويمكن حمله على وكالته واذنه أو تقديما قرضا ، فتأمل.
ودليل عدم الوجوب على تقدير عدم ذلك ، عدم المقتضى.
واعلم انه لا بد من وجود المقتضى زمان تعلق الوجوب مستمرا الى زمان إمكان الإخراج لوجوبها مستقرة ووجود المانع لعدم زمان الوجوب ، فلو استمر الغصب مع زمان البدوّ (٤) فلا يجب وان زال بعده ولم يكن قبله في الجملة.
__________________
(١) قبل أسطر وتقدم ذكر موضعها فراجع.
(٢) صدر الحديث هكذا ، قال : قلت لأبي عبد الله (ع) (لأبي جعفر (ع) يب) : رجل دفع الى رجل مالا قرضا ، على من زكاته؟ على المقرض؟ أو على المقترض؟ قال : لا ، بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد الحديث ـ الوسائل باب ٧ حديث ١) من أبواب من تجب عليه الزكاة وسند الحديث كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة.
(٣) الوسائل باب ٧ ح ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة وصدرها : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال : ان كان الذي أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاة عليه وان كان إلخ.
(٤) يعني تحقق الغصب قبل بدوّ الصلاح (في مثل الغلات مثلا) واستمر الى زمان البدوّ سقط الوجوب وان فرض زوال الغصب بعد البدوّ ولم يكن الغصب متحققا قبل البدوّ في الجملة.