وفي غيرها إذا هل الثاني عشر من حصولها في يده.
______________________________________________________
ودليله الأصل مع اخبار صحيحة كثيرة (١) في حصر الوجوب من الغلات في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وقد عرفت ، وجوب إلحاق العنب ، لدليله والوجوب في الكلّ.
أو (٢) الصدق بعد البدوّ وقبل الصيرورة ، حنطة ، وشعيرا ، وتمرا ، وزبيبا فتأمل.
واعلم ان ظاهر القول الثاني ، عدم الوجوب فيها بمجرد الانعقاد ، والاحمرار ، والاصفرار ، وعدم التسمية ، بل بعد التصفية والتشميس.
وانه على التقديرين لا خلاف في انه لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية في الحنطة والشعير ، والتشميس بحيث يصيرا تمرا وزبيبا في النخل والكرم ، وذكر الإجماع في المنتهى.
ففائدة الخلاف تظهر في عدم جواز التصرف وجوازه بعد الانعقاد ، والاحمرار وقبل التسمية ، (فعلى الأول) لا يجوز الّا بعد التخمين وحفظ المقدار وإخراج حصته من الزكاة (وعلى الثاني) يجوز.
وكذا في الوجوب وعدمه إذا اشترى بعدهما ، فإنه يجب الزكاة على البائع (على الأول) ، وعلى المشتري (على الثاني) على ما يظهر من كلامهم وفي الوجوب وعدمه فيما لم يصلح تمرا وزبيبا وغير ذلك ، فتأمل.
قوله : «وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده» لا خلاف في اشتراط الوجوب في غير الغلات بالحول ، وعليه أخبار كثيرة معتبرة ـ منها ـ حسنة حريز (لإبراهيم) (٣) عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) عطف على قوله : الأصل يعنى ان دليل المحقق أحد أمرين (اما) أصالة البراءة عن الوجوب قبل صيرورته أحد الثلاثة بضميمة وجوب إلحاق العنب ، (أو) الصدق عرفا بمجرد البدو قبل صيرورتها حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا حقيقة.
(٣) فإن سنده كما في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة.