والنصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال
______________________________________________________
مثل صحيحة على بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : انه اجتمع عندي الشيء الكثير (قيمته يب صا) (فيبقى كا) نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة (١) وفي هذه دلالة على الحول أيضا ، وان تعليم الحيل لإسقاط الواجب لا يضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدي (٢) ، ولا يضر بالصحة ، ولهذا سماه بها المصنف في المنتهى والمختلف.
وصحيحة الحسين بن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ، ولا يقلّب؟ قال : تلزمه الزكاة في كل سنة الا أن يسبك (٣) وفيها دلالة على تكرار الزكاة كما هو المقرر في كل حول ، وإذا لم تجب في السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش بالإجماع المركّب ، ويدل عليه أيضا ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي (٤) وهي كثيرة ، فالآيات والاخبار الدالة على وجوب الزكاة مخصّصة بالإجماع والاخبار ولعل المراد بالنقش الذي في الخبر (٥) هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كما قالوا.
قوله : «وهو في الذهب عشرون مثقالا إلخ» الشرط الثالث ، النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، ويريد بالمثقال ، الدينار كما هو صريح
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة
(٢) بطريق التهذيب لا الكافي فطريق الأول هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين. وطريق الثاني هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة
(٤) راجع الوسائل باب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة
(٥) اى الخبر الذي تقدم ، عن على بن يقطين