الحرّ
______________________________________________________
اليتيم.
ولو دفعه (١) عوض ما عليه يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه ، ولا تبرء ذمته ، بل يجب دفع العوض على البائع وماله اليه ، وهو ظاهر.
واما إذا كان وليّا غير ملىّ فلو اشترى للطفل عينا أو ذمة فهو له مع المصلحة ، وعليه إخراج الزكاة عنه.
ولو اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون للطفل ، ويحتمل ان يكون محتاجا الى الاذن ثانيا على تقدير جواز الفضولي والا يبطل ، ويحتمل الصحة في الحال لوقوع العقد من اهله بعين مال مأذون التصرف فيصح فيه انه قصد غير صاحبه ، مثل ان يشترى الإنسان بمال نفسه لغيره وبماله لنفسه على تقدير كونه وكيلا.
وان اشترى في الذمة لنفسه فيصح ، ولو دفع مال اليتيم فيكون كما سبق (٢).
هذا تفصيل ما أجمل في كلام الأصحاب وهو لا يخلو عن قصور فتأمل.
«الثالث الحرية»
فلا زكاة على المملوك مطلقا الا الذي تحرر منه شيء فيجب عليه فيما يملكه به مع باقي الشرائط على الظاهر.
والدليل على عدم الوجوب على غير المكاتب عدم الملك بناء على القول به مطلقا أو عدم الاستقلال بناء على الأخر فإنه محجور عليه ، وليس له التصرف مهما أراد وكيف أراد على ما قالوا ، ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسفيه (٣).
__________________
(١) في هامش بعض النسخ المخطوطة أي لو دفع مال اليتيم عوض ما اشتراه.
(٢) في قوله : ولو دفعه عوض ما عليه إلخ.
(٣) يعني في القول الآخر إشكالان (أحدهما) عدم ظهور أدلة الحجر في عدم الاستقلال فقط (ثانيهما) على