.................................................................................................
______________________________________________________
الإزالة فتأمّل.
الخامس في الوقت
وهو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان عند بعض الأصحاب ، وعند البعض طلوع فجر يوم العيد ، وقيل من أوّل الشهر.
وأكثر المتأخرين على الأوّل لصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر؟ عليه فطرة قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا (١).
وقد حمل الشيخ ما روى (٢) أنّ من ولد قبل الزوال أو أسلم كذلك أخرج الفطرة ، وبعده فلا ـ على الاستحباب مع عدم معرفة السند.
ولكن في دلالة الأولى خفاء ، لاحتمال كون عدم الوجوب لعدم ادراك الشهر الذي هو الشرط فلا يدل على الوجوب بعد دخول الشهر بلا فصل كما قد يشعر به (قد خرج).
ويؤيّده أن في الفقيه في هذه الصحيحة (وليس الفطرة الأعلى من أدرك الشهر) (٣).
الّا انه يبعد عدم الوجوب مع الوجود وخروج الشهر مع إكمال الشرائط ، وكذا الوجوب قبل خروجه ، ولذا يسقط الوجوب بإخلال شرط قبل خروجه فتأمّل.
نعم دلالتها على عدم الوجوب ـ على المعنيين والحمل في الشهر ـ ظاهرة.
ويؤيّد دلالتها على الوجوب ـ قبل طلوع الفجر ـ ما يدل على الجواز من
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل باب ١١ قطعة من حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.