ويستحب للفقير إخراجها بأن يدير صاعا على عياله ، ثم يتصدق به.
______________________________________________________
ويؤيّده ما روى ـ في الفقيه ـ عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه ان يؤدّى عنه فطرته (الى قوله) وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم (١).
ولكن في الطريق (٢) كلام ، لوجود سهل بن زياد وغيره فيه ، ولعله لا يضر ، لأنه مؤيّد.
قوله : «ويستحب للفقير إلخ» الظاهر أنّه يشترط فيه وجود الصاع عنده كما يدل عليه دليله ، وهو رواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل لا يكون عنده الّا ما يؤدى عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيه غريبا (منها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يردّدونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (٣).
فيدل على الإخراج إلى الغريب بالأخرة ، ويمكن جعل النيّة ، واحدة للادارة بان يقول : أدر هذا الصاع على عيالي إلخ فيديره اى يقبضهم ثم يخرج إلى الأجنبي ولا يبعد إرجاعه الى بعض من أداره عليه ويكون مكروها ، لانه ملك ما تصدق اختيارا.
ويندفع بالضرورة ويقبض الولي ومن يقوم مقامه ، عن الأطفال ، ويمكن كون تعدد النيّة أولى.
ويدل عليه أيضا ـ في الجملة ـ رواية زرارة ، قال : قلت : الفقير الذي يتصدق عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطى ممّا يتصدق به عليه (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) طريقه كما في الفقيه في باب الفطرة هكذا : محمد بن مسعود العيّاشي ، قال : حدثنا محمد بن نصير ، قال : حدثنا سهل بن زياد ، قال : حدثني منصور بن العبّاس ، قال : حدّثني إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.