ولا تعدّ السخال الا بعد استغنائها بالرعي ، ولها حول بانفرادها.
______________________________________________________
إذ لا إشكال مع صدق السوم المعتبر شرعا وعرفا مع تصريح الأصحاب كما نقلت عن الدروس (١) ـ بعدم الاعتبار بالملك وعدمه ، وهو ظاهر في نفسه وفتوى الأصحاب فلا ينبغي احداث الاشكال ، فانا نجد إشكالات كثيرة ، ثم مع ذلك إحداث أمثاله تشويش مثلنا لقلّة البضاعة ـ فكان الاولى ـ وان كان في النفس شيء ـ وهو السكوت عن مثله حتى لا يضاعف الاشكال ولا يؤل الى ترك البعض وتشويش الخواطر.
فتأمل ، فإني أجد عدم الاشكال ـ خصوصا في وجوب الزكاة ـ فيما يأخذه الظالم على الكلاء ، وفي الأرض المستأجرة وان قلنا بكون الغرامة في مقابلة الكلاء.
إذ ليس المدار على الغرامة وعدم المؤنة والخرج وعدم الثمن في مقابلة الكلاء ، بل ولا على ملك العلف وغيره ، بل على صدق الاسم كما هو مدلول النص وكلام الأصحاب حتى نفسه فتأمل.
قوله : «ولا تعدّ السخال إلخ» نقل عن الصحاح : انه يقال لأولاد الغنم ساعة يضعها ، من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى : سخلة.
واما دليل عدم العدّ الا بعد الاستغناء عن اللبن بالرعي ، فهو الأخبار الدالة على السوم (٢).
فحينئذ لا تدخل الا بعد زمان السوم فإنه شرط طول الحول ، ولا يدل ـ ما يدل على الوجوب بعد الحول ـ على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود لثبوت شرط السوم على ما عرفت ، وهو ظاهر ومنه يظهر اعتبار حول لها غير حول الأمّ ، وهو ظاهر.
والظاهر ان المراد بالسخلة هنا ولد الأنعام الثلاثة مطلقا ولو مجازا (فتحمل)
__________________
(١) ونقلنا عبارة الدروس بعينها بقوله : ولا فرق بين أن يكون إلخ.
(٢) راجع الوسائل باب ٧ من أبواب زكاة الأنعام.