.................................................................................................
______________________________________________________
قيل عليه : وهذا التفسير راجع الى المؤنة المستثناة.
وقد يجاب بأنه قد يكون الثمن من غير ما يخرج عنه مؤنة السنة ، مثل المعادن ـ والكنوز والغوص.
الا ان يقال بالوجوب حينئذ.
وهو ممنوع لعموم الاخبار وكلام الأصحاب.
وبأنه قد يكون تلك زائدة ولا يحتاج إليها أو يكون بعد عام الوجوب كما قيل.
ويحتمل عدم اشتراط اللائق بحاله ما دام لم يصل الى الإسراف والحرام والاشتراط أيضا كما يشعر به كلامهم حيث قيّدوا الإنفاق بالاقتصاد.
والمراد بالمساكن ما يتخذ منها في الأرض المختصة به عليه السلام مثل المغنومة بغير اذنه ورؤس الجبال وبطون الأودية ، والموات ، ومالا مالك له ، وميراث من لا وارث له ، سواء بنى بنفسه ويملك الأرض ، أو انتقل المسكن أو الأرض إليه ممّا يجوز الانتقال به مثل الاتهاب والاشتراء ، وغيرهما وقيل : فسّرت أيضا بما يشترى من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب.
وهو راجع الى المؤنة المستثناة أيضا.
وقد مرّ الجواب عنه ، فالتعميم اولى.
ويحتمل اشتراط اللائق وعدمه كما مرّ.
وبالمتاجر ما يشترى من الأموال التي فيها الخمس ، مع علمه بعدم إخراج الخمس عنه فإنه يجوز الشراء ، ولا يجب إخراج الخمس في شيء من ذلك حتى حصّة الفقراء.
بل ينبغي تفسيره أيضا بما هو أعم مثل تملك ما فيه الخمس أو كونه له عليه السلام بالتمام بل اباحة التصرف في مثله مطلقا ، إذ يبعد تجويز الشراء فقط مع الإشعار بالعلّة وهو عدم لزوم الحرام على الشيعة على ما أشرنا إليه فإنه كما يقع الشراء ، يقع غيره أيضا من الأسباب المملكة أو المبيحة.