المالك للنصاب المتمكّن من التصرف فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأى.
______________________________________________________
المولى أو من الغير باذنه ، والأصل عدمه.
واما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على انه قد لا يكون له خبر (١) وقد يفوت قبل الوصول اليه فما لم يصل اليه لو لم يظهر له كسبه مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأنّ هذا معنى الخبر ـ الله يعلم.
واما المكاتب الذي تحرر منه شيء فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم الاستقلال والحجر ، الا في الوفاء والاكتساب كما قالوا ، وسيجيء تحقيقه.
ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي (في الفقيه) عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : لبس في مال المكاتب زكاة (٢) ، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح ، عن أبي البختري ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، وهو وهب بن وهب ، وهو ضعيف جدا الا انه يؤيده.
وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا ، لما تقدم ، مع الشهرة ، فتأمل فإن فيه مع الملك والتصرف تردّدا.
«الرابع النصاب»
فلا تجب ما لم يصل اليه ، وسيجيء.
«الخامس»
التمكن من التصرف.
قوله : «فلا زكاة على الطفل» (الى قوله) «ولا زكاة على المملوك»
__________________
(١) أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال ، وعلى تقديره قد لا يصل إليه.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.