ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول
______________________________________________________
على ان رواية زرارة أيضا عنه ، وفيها دلالة على التأويل وأيضا يدل على عدم الوجوب ما في حسنة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام (على الظاهر) (١) فقلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : جاز ذلك له ، قلت : انه فرّ بها من الزكاة؟ قال : ما أدخل بها على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها (الى قوله) قلت له : إنّ أباك قال لي : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، قال : صدق ابى ، عليه أن يؤدّى ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ، ثم قال : أرأيت لو ان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه ـ وقد مات ـ أن يؤديها؟
قلت : لا الا ان يكون أفاق من يومه ، ثم قال : لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : فكذلك الرجل لا يؤدّى عن ماله الا ما حال عليه الحول (٢).
فقد ثبت عدم وجوب الزكاة بالفرار في النقدين والغنم ، وكذا في غيرهما لعدم الفرق واشتراك العلّة ، ولما تقدم أيضا.
ومع ذلك ينبغي الاحتياط ، وعدم الفرار وعدم المنع عن نفسه أعظم ممّا أسقط كما في الرواية (٣) ، وللخروج عن الخلاف قولا ورواية.
بل عدّه نعمة وغنيمة فإنها ذخيرة ليوم لا ذخيرة فيه ، ولانه لو فتح هذا الباب وعمل به يؤل الى سدّ باب إعطاء الزكاة ويفوت غرض الشارع من شرعها فلا ينبغي ذلك.
قوله : «ولو ارتد عن فطرة إلخ» وجوب استيناف الورثة الحول في المرتد
__________________
على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.
(١) بل الظاهر (عن أبي عبد الله عليه السلام) فلاحظ الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول من كتاب الزكاة ، بل نسبه في التهذيب صريحا عن أبي عبد الله عليه السلام فلاحظ باب زكاة الذهب والفضة منه.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٣) يعني بها حسنة زرارة المتقدمة آنفا.