ولا السبائك ، ولا في النقار ، ولا التبر.
ولو صاغها بعد الحول وجبت.
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية.
ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا
______________________________________________________
وكذا علم عدم الوجوب في سبائك الذهب ونقار الفضة (١) ولا التبر ، ويمكن ان يكون المراد به ترابهما وان كان ظاهر اللغة انه الذهب الغير المسكوك ليخرج عن التكرار.
وكذا لا شك ولا نزاع في استقرار الوجوب وعدم سقوطها لو غيّر بعد الحول اىّ تغيّر كان.
وكذا في عدم الاكتفاء بإخراج المغشوشة عن الصافية الا ان يكون فيها مقدار الصافية من الفريضة ، فلا يبعد الاكتفاء حينئذ لو رضى الساعي ، والا يجب من الصافي أو القيمة لو جازت.
قوله : «ولا زكاة فيها حتى يبلغ إلخ» هكذا أكثر العبارات ، والمراد ، لا يجب الزكاة في المغشوشة من الذهب والفضة بغير جنسها الّا ان يكون فيها منهما ما يبلغ نصابه فحينئذ تجب الزكاة.
اما عدم الوجوب فظاهر لعدم النصاب (٢) فيما تجب فيه الزكاة.
واما وجوب الزكاة فلوجوده.
وفيه تأمل ، إذ يجب فيها إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير ، ومعلوم ان المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم ، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجبا للزكاة الا ان الظاهر انه لا قائل بعدم الوجوب.
ويدل عليه أيضا رواية زيد الصائغ (في الكافي) قال : قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة يعنى السبيكة ، وفي حديث الزكاة ليس في النقر زكاة يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضة (مجمع البحرين).
(٢) اى نصاب واحد من الذهب والفضة ـ بخطه.