.................................................................................................
______________________________________________________
والعقاب بالتأخير ومعرفة ابتدائه ، فالظاهر عدم كونها أداء ، بل لا أداء ولا قضاء ، نعم نيتهما أحوط ، والظاهر ان مراد ابن إدريس بأنها دائما أداء ما ذكرناه فتأمّل.
«فروع»
(الأوّل) الظاهر جواز النقل مع عدم المستحق بالإجماع المنقول ، ومع وجوده على الخلاف مع الضمان وظن السلامة في الطريق ، وعدم التفريط والتعدي لصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (١) فتأمّل ، ولما مر في زكاة المال وان دلّ بعض الاخبار ـ كما سيجيء ـ على المنع ، فيحمل على الاستحباب.
ويؤيده قوله عليه السلام : في الرواية الدالة عليه : (وان لم يجد موافقا) (٢) فإنه حينئذ ليس بحرام.
ويدل على العزل أيضا رواية سليمان بن جعفر المروزي قال : سمعته يقول : ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم (٣).
وفيها أحكام أخر.
(الثاني) جواز التوكيل لرواية معتب ـ الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذهب فأعط عن عيالنا ، الفطرة ، وعن الرقيق ، (وخ) اجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا ، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت قال :
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة وباب ٣٥ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ ومتن الحديث هكذا. على بن بلال قال : كتبت اليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك الى بلدة اخرى وان لم يجد موافقا.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٧ من أبواب زكاة الفطرة.