.................................................................................................
______________________________________________________
الموت (١) ولا يضر وجود إسحاق بن عمار مع توثيق غيره (٢) للتأييد بالشهرة ، بل لعدم الخلاف على الظاهر.
(الثالث) روى في الفقيه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الّا انه يتكلّف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال : لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد (٣).
ويمكن حملها على عدم العيلولة في شهر رمضان وقت وجوب الفطرة ، وعلى عدم ما عنده مقدار ما يخرج عنهم ، لما مر من الأخبار الدالة على الوجوب (عن كلّ من يعول وكل من ضممت على عيالك الخبر) (٤).
ولعله لا خلاف فيه قال في المنتهى : ويجب ان يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله اى يمونه ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى).
(الرابع) الظاهر انه مع شرط الوجوب يخرج ممّا عنده ولا يستدين لذلك.
(الخامس) لو كان من يجب عنهم كثيرين بحيث لا يفي ما عنده عنهم ، فيمكن إبقاء قوت يوم وليلة وصرف الباقي ، وصرف الكل ، وعدم الصرف إلا الزيادة عن قوت السنة إلا عن واجب النفقة والأجير.
واشتراط وجود الفاضل بعدد من يجب عنهم أصواعا عند المكتسب الذي يكتسب قوته يوما فيوما ، لقبح التكليف بالدين والسؤال ، ولانه حرج ، وعدم شمول نصّ له بخصوصه كما ذكره في المنتهى والدروس محتمل احتمالا قوّيا.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) فإن الصدوق ره رواه بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق وصفوان من أصحاب الإجماع وسنده في الكافي هكذا : أبو على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن معتّب.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ٢ و ٨ من أبواب زكاة الفطرة.