وهم أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وابى لهب.
______________________________________________________
بين مكة والمدينة فهو صدقة (١) ومعلوم تحريم الواجبة فتحمل على المندوبة ، ويؤيّده قوله عليه السلام : ـ لأن إلخ ـ وفيها دلالة على عموم معنى الصدقة.
وفي رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الصدقة التي تحرم (حرمت خ ل) عليهم ، فقال : هي الصدقة (الزكاة خ ل) المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (٢) وينبغي الاجتناب خصوصا عن الزكاة المندوبة ، وما سمّى صدقة ويصدق عليه ما عرف به من كلام المصنف في المنتهى من تعريفها ، وكذا عن الواجبة بنذر ونحوه بالطريق الاولى لعموم بعض الاخبار وان لم يصدق عليها الصدقة المفروضة عرفا ، فتأمّل.
وبالجملة ، الظاهر انه لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة ـ بأصل الشرع ـ عليهم ، ولا في جواز الصدقة المندوبة ، قال في المنتهى : قد اجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب إلخ ، وقال أيضا : لا تحرم عليهم الصدقة المندوبة ، ذهب إليه علمائنا ، وهو قول أهل العلم انما الخلاف في الواجبة بالنذر ونحوه ، وسيجيء تحقيقه في باب الصدقة إنشاء الله (انتهى).
وأيضا قال في المنتهى : وقد اجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب ، وهم الآن بنو ابى طالب من العلويين ، والجعفريين ، والعقيليين ، وبنو العباس ، وبنو الحارث ، وبنو ابى لهب ، لقوله عليه السلام : لا يحلّ لي ، ولا لكم يا بنى عبد المطلب (٣) ، وقوله عليه السلام : لا تحلّ لبني عبد المطلب (٤) ، وقول الصادق عليه السلام : ولا تحلّ لولد العبّاس ونظرائهم من بنى هاشم (٥) ، ثم قال : ولا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء واستحقاقهم الخمس.
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع.
(٤) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع.
(٥) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع.