«المقصد الثاني فيما تجب فيه»
«المقصد الثاني فيما تجب فيه» وهو (هي خ) تسعة لا غير ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.
______________________________________________________
قوله : «وهي تسعة إلخ» القول بأن ما يجب فيه الزكاة تسعة ، هو المشهور بين الأصحاب ، وكاد أن يكون إجماعا بين المتأخرين بحيث لا يشيرون الى الخلاف ، بل المصنف ادّعى الإجماع على حصر الوجوب فيها.
قال في المنتهى : وقد اتفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف ، ولا يجب في غيرها ، ذهب إليه علمائنا أجمع الّا انه قال في الدروس : «وقول يونس (١) وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ» انتهى.
وقال في الاستبصار ـ بعد نقل الأخبار ـ : ـ لا يمكن حملها على ما ذهب اليه يونس بن عبد الرحمن : أنّ هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أوّل الإسلام ، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس ـ لأنّ الأمر لو كان على ما ذكره ، لما قال الصادق عليه السلام : وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
__________________
(١) سننقل بعد أسطر عين كلام يونس المنقول في الكافي