وفي سبيل الله ، وهو الجهاد وكلّ مصلحة يتقرب بها الى الله تعالى كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما.
______________________________________________________
والأول إلى الاعتبار لبعد إعطاء القادر المكلّف شرعا على الأداء مع وجود المحتاجين ، ولان سوق الآية والاخبار يدل على ان الغرض دفع الحاجة والضرر ورفاهيّة حال المسلمين ، فتأمل.
هذا ان كان الدين لمصلحته لا لمصالح المسلمين ، مثل إصلاح ذات البين ، فإنه (١) حينئذ لا يشترط ، إذ في الحقيقة انه في سبيل الله.
ويدل على قضاء الدين مع العجز باحتساب الزكاة على الغارم صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي ان أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال : نعم (٢).
والظاهر اشتراط عدم وفاء التركة للدين في الميّت فيجوز إعطاء تمام دينه ان لم يكن له مال أصلا ، والا فالفاصل من تركته لما يفهم من سوق الآية والاخبار (فالقول) بعدم الاشتراط لان المال ينتقل إلى الورثة فهو عاجز دائما (بعيد) لأن الإرث بعد الدين ، والدين متعلق بالتركة ، فتأمل.
ـ السابع ـ وفي سبيل الله ، المتبادر منه لغة وعرفا هو مطلق سبيل الخير ، ويؤيّده قول الأكثر ، وما ورد في تفسير على بن إبراهيم رواه عن العالم عليه السلام قال : وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد ، وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل (سبيل خ ل يب) الخير ، فعلى الامام عليه السلام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (٣) ويؤيده الصحيح من الاخبار الدالة على جواز إرسال الناس الى الحج من
__________________
(١) اى عجز الغارم بالاحتمالات المذكورة.
(٢) الوسائل باب ٤٦ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.