وحال الغيبة يستحبّ دفعها الى الفقيه ليفرقها.
______________________________________________________
عليه السلام ، لعدم المنافاة (١) بين الدفع الى الفقير ثم الدفع اليه عليه السلام ، وفيه تأمّل.
ولعل الى هذا نظر المصنف.
أو الى أنه ما علم الوجوب من طلبه عليه السلام معينا ومنعه من الإعطاء بنفسه ، لاحتمال كون غرضه من الطلب إيصال الحقّ إلى أهله كما هو الظاهر.
ولهذا قال في دليل الوجوب ـ وفيه بحث ـ وتوقف في الاجزاء لذلك الاحتمال في المنتهى وجزم في المتن به لرجحان كون الغرض ذلك وظهور صدق امتثال الأوامر المطلقة ، ولكن يلزم حينئذ عدم الإثم أيضا.
ويمكن ان يقال : لا ينافي الأجزاء ، الإثم أيضا على تقدير التفريق بنفسه ، لاحتمال كون الإثم على عدم الدفع اليه عليه السلام والعزم على ذلك ، والبقاء ، والتأخير ، لا على التفريق كما أشرنا اليه.
وبالجملة لا يتحقق الفساد بالنهي إلّا مع تحقق المنافاة بين المأمور به والعبادة التي ادّعيت تحقق النهي فيها بسبب أمر ذلك المأمور وعدم إمكان الجمع ، لان دليل الفساد كون شيء واحد بشخصه مأمورا به ومنهيا عنه ، وهو باطل ، فيحتاج الى العلم بالنهي اللازم أيضا ، وقد أشرنا إليه مرارا ، فتذكر.
ويحتمل حمل كلامه هنا على عدم العلم بذلك أيضا ، والأمر واضح ، فإنه ان تحقق ما قلناه لم تجز والا يجزى.
ويؤيّد ما قلناه ما قال في المنتهى في عدم نقل الزكاة قال : ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت الى الفقراء ذهب إليه علمائنا اجمع ، فافهم ويمكن ان يقال : المتبادر من طلب الأمر والدفع اليه ، عدم الرضا من دفعه الى غيره وعدم اجزاء ذلك ، فتأمّل.
قوله : «وحال الغيبة يستحب دفعها إلخ» دليله مثل ما مر انه اعلم
__________________
(١) والظاهر ان المراد ان الضدين اصطلاحا أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد ولازم ذلك عدم إمكان وجود الآخر مع وجود أحدهما وليس هنا كذلك لإمكان الدفع الى الامام عليه السلام ، مع كونه قد دفع الى الفقير أوّلا.