ثم أربعة وفيه قيراطان ، وهكذا دائما.
وفي الفضة مأتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، وهكذا دائما ، ولا زكاة في الناقص عن النصاب (النصب خ).
______________________________________________________
باب زيادات الزكاة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عنده مأة درهم وتسعة وتسعون درهما ، وتسعة وثلاثون دينارا أيزكّيها؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا ، والدراهم مأتا درهم.
فإنهما صحيحتان صريحتان فيما قاله ابن بابويه ، والتأويلان (١) بعيدان ، وحمل الأوّل (٢) على الاستحباب محتمل ، فتأمل.
واما النصاب الثاني في الذهب ـ وهو أربعة دنانير ـ قال المصنف في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع ، وقد مرّ الاخبار أيضا ، فدليله النص والإجماع.
وكذا في نصابي الفضّة ، بل قال المصنف في المنتهى : وقد اجمع المسلمون على النصاب الأول منها ، وذهب علمائنا وكثير من العامّة أيضا الى الثاني.
وكذا يفهم أن دليل المخرج ـ وهو ربع العشر فيهما دائما ـ هو النص ، والإجماع ، والاخبار الكثيرة (٣).
ويكفى ما تقدم مع دعوى الإجماع في المنتهى ، وعدم ظهور المخالف ، ومعلوم عدم وجوب شيء فيما دون النصاب ، سواء كان أوّلا أو بين النصابين ، بالأصل والنص والإجماع وقد تقدّما.
__________________
عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ـ وسند الثاني : على بن مهزيار ، عن احمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة. الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ ولا يخفى انه تصرف في الوسائل في كيفية نقل الخبر فراجع التهذيب.
(١) أحدهما تأويل الشيخ من ارادة الدينار الواحد من الدينار المنفي (ثانيهما) ، ما ذكره الشارح قده بقوله : ويمكن ان يقال : قد يكون المراد من المثقال غير المتعارف إلخ.
(٢) يعني الأخبار الطائفة الأولى الدالة على الوجوب في عشرين مثقالا.
(٣) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة.