وانما يستحبّ إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في الأثناء أو طلب بنقيصته ولو حبّة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية
______________________________________________________
يزكّيه؟ فقال : ان كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله ، فليس عليه زكاة ، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال : إذا حال عليها الحول فليزكّها (١).
هذه التي تدل على عدم الشراء فتأمّل لعلّها تدل على العمل في الجملة.!
فالظاهر اعتبار العقد على ما قالوه ، والأحوط عدمه للإشعار بأنه إذا حبس ما يريد به الربح يزكّى ، نعم لا يجب ولا يستحب الّا بعد البيع أو التخمين في القيمة كما يظهر منهما ، وقاله الأصحاب ، فتأمّل.
فإن قولهم ـ كما هو الظاهر من الأكثر ـ الاستحباب فيما ملك بالمعاوضة ولم ينقص من رأس المال في طول السنة شيء بمعنى انه كلما أراد بيعه بيع به أو به والزيادة.
قوله «وانما يستحب إلخ» دليل اشتراط النصاب في زكاة التجارة هو الإجماع. قال في المنتهى ص ٥٠٧ ويشترط في ثبوت الزكاة ، بلوغ النصاب ، وهو قول علماء الإسلام ، فلو ملك دون النصاب وحال عليه الحول لم يثبت الزكاة إجماعا ، وهل يشترط وجود النصاب في جميع الحول أم لا؟ فالذي عليه علمائنا اشتراط وجود النصاب في جميع الحول (انتهى).
وكذا دليل اشتراط بقاء رأس المال بمعنى انه إذا أراد بيعه في كل من أجزاء السنة يكون ممكنا برأس المال من غير نقص ، هو الإجماع ، قال في المنتهى ص ٥٠٨ : ويشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها على الخلاف ، وجود
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة