.................................................................................................
______________________________________________________
كل من ضممت الى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّى الفطرة عنه (١).
وقال أيضا لا فرق في المنفق عليه بين المسلم والكافر ، ذهب إليه علمائنا اجمع.
ويدل عليه أيضا عموم الأدلّة ، ومرفوعة محمد بن احمد بن يحيى ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يؤدّى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه (٢).
ولا ريب في دخول الزّوجة مطلقا ، فقيرة أو غنيّة ، دائمة أو منقطعة ـ إلّا مع عدم العيلولة ، قال في المنتهى : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته ذهب إليه علمائنا (انتهى).
وللعمومات (٣) مثل ما في رواية حماد ، وبريد ، ومحمد ، عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قالا : صاع من تمر أو زبيب (الى قوله عليه السلام) عن الصغير والكبير ، والذكر ، والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء (٤).
واما الناشزة وغير الممكّنة من نفسها ان قلنا باشتراط النفقة بالتمكين والصغيرة ، وبالجملة ، التي من لم تجب نفقتها ، فقال المصنف بعدم وجوبها عنها ، ونقل عن ابن إدريس الوجوب ، وادّعائه إجماع أصحابنا في الناشزة ، وقال : انّه ضعيف ، إذ لم يفت به أحد من علمائنا ، ولا من الجمهور الّا من شذّ.
واستدلّ (٥) على عدم الوجوب ، بتقييده بالعيلولة في الاخبار ومن لم تجب نفقتها لم تكن عائلة.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٨ وذيل حديث ١٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٩ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) يعنى ان العمومات أيضا تدل على دخول الزوجة مطلقا.
(٤) الوسائل باب ٦ ذيل حديث ١٧ من أبواب زكاة الفطرة.
(٥) يعني المصنف في المنتهى.