ولا يجوز التأخير مع المكنة ، فإن أخر معها ضمن ، ولا التقديم.
______________________________________________________
عليه الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه (١).
فإنّ ظاهرها أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر ، ولأن الحول اثنى عشر ، وهو شرط في الزكاة الا انه لا يشترط مضي الكل ، بل يكفي مضي احد عشر ، والشروع في الثاني عشر ، وهو لا يستلزم خروج الثاني عشر من ذلك الحول والدخول في الحول الثاني ، وهو ظاهر.
قوله : «ولا يجوز التأخير» أكثر العبارات يدل على تحريم التأخير.
وقال في الدروس : يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير ، وكذا الوكيل ، والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة ، وهل يأثم؟ الأقرب نعم الا ان ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروى جواز تأخيرها شهرا أو شهرين (٢) ، وحمل على العذر ـ انتهى.
ولا يخفى ما فيه ، من حصر الجواز على الشهر والشهرين (٣) ، والحمل على العذر ، والتردد في الإثم بعد الجزم بعدم الجواز ـ فتأمل.
وقال المصنف : ويتعيّن على الفور مع المكنة ووجود المستحق ، ولا يكفى العزل على رأى ، فيضمن لو تلفت ، ويأثم ، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع الى غيره أو المستودع مع مطالبة المالك ، ولو لم يوجد مستحقّ أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ ، ولا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأى (٤) انتهى.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
(٢) راجع الوسائل باب ٤٩ حديث ١١ من أبواب المستحقين ولم نعثر بالخصوص ، على خبر يجوّز التأخير إلى شهر بالخصوص اللهم بالفحوى فان جواز التأخير إلى شهرين يستلزم جواز التأخير إلى شهر بطريق أولى.
(٣) لورود الاخبار في جوازه إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة فلاحظ باب ٤٩ حديث ٩ و ١٣ و ١٥ من أبواب المستحقين.
(٤) إيضاح الفوائد ج ١ ص ١٩٩ طبع قم.