.................................................................................................
______________________________________________________
ماله كما سيجيء ، ولعله ترك للظهور.
وصحيحة (١) زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس (٢) ، الخبر.
وصحيحة الحلبي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس ، وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص ، والصفر ، والحديد ، وما كان من المعادن كم فيها؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (٣) وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز قال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (٤).
فلا شك في وجوبه في الكنز في الجملة.
واما الوجوب فيه أينما وجد فلا ، فيحتاج الى التفصيل ، فيقال : الكنز ان وجد فيما ملك بالإرث أو البيع ونحوه من الأسباب المملكة ، فالأوّل للورثة مطلقا مع العلم بأنه للمورث ، بل مع تجويزهم كونه له أيضا فلا خمس حينئذ ، وانه تركة يقسم بينهم ، لانه تحت يد المورث ، وكلما هو تحت يده فهو تركة ما لم يعلم خلافها فتأمّل ، فإن الأحوط الترك مع القرائن ، والعمل بها.
وان علموا أو اعترفوا أنّه ليس له ، فينقل الى المالك المقدّم على المورّث وحكمه حكم الثاني.
وهو أنه يعرّف المالك الأوّل فالأوّل ، حتى ينتهي ، فإن عرفه مالك مطلقا فهو له بغير بيّنة ولا يمين لانه تحت يده مع دعواه له بغير منازع ، ولكن ينبغي له عدم
__________________
(١) عطف على قوله قده : الإجماع.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ١ وباب ٣ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.