فان دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحول (الحلول خ) مع بقاء الشرائط في المال والقابض.
ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت.
______________________________________________________
ذلك ، كأنه مذهبه أشار إليه في القواعد بقوله : (ولا يكفى العزل) على رأى (١).
وبالجملة ظاهر الاخبار جواز التأخير من غير عذر ، بل لمصالح ، بل لغيرها أيضا من غير ظهور المعارض الا كلام بعض الأصحاب كما عرفت فلا يصح لذلك ، بل لو سلم دلالة الاخبار والإجماع عموما ، يمكن التخصيص بها.
فالظاهر جواز التأخير أربعة أشهر ، بل إلى خمسة أشهر للصحيحة المتقدمة (٢) وهو ظاهر.
ولكن الاحتياط في عدم التأخير ، فإن الاعتماد الكلى على الأصحاب ، فتأويلهم الأخبار لا يكون الّا عن شيء فلا ينبغي العدول عنه (٣) ، فإنه يحتمل بطلان العبادات على ما سمعت من كلام الشهيد ره (٤).
والموت أقرب ما يكون إلى الإنسان ، فتخليص الذّمة خصوصا من حقوق الناس أمر عظيم مهم ، فلا ينبغي التهاون بمجرد هذه الأخبار التي حملها الأصحاب ولم يفتوا بظاهرها على الظاهر.
واما التقديم فالظاهر انه على سبيل القرض ، ثم الاحتساب منها مع بقاء الشرائط في المعطي والمعطى.
ولو كان القرض من متمّمات النصاب سقطت الزكاة بقرضه ، لعدم بقاء النصاب بخروج بعضه من ملكه قبل الحول ، فان القرض يخرج عن ملك المقرض ويدخل في ملك المقترض.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ج ١ ص ١٩٩ طبع قم.
(٢) راجع الوسائل باب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) يعني عن التأويل.
(٤) الدروس ص ٦٤.