ويجوز النقل مع عدم المستحق ، ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان.
ويستحب صرفها في بلد المال ولو كان غير بلده.
ويجوز دفع العوض في بلده ،
______________________________________________________
عن الزيادة فقوله قده : (لا أزيد لصحيحة معاوية بن عمار) محلّ التأمّل ، ولعل في العبارة غلطا.
والظاهر أنه لو أخّر الدفع مع المكنة ضمن ، سواء قلنا بجوازه أم لا ، وانه لا ضمان بالتأخير مع عدم المكنة وعدم التفريط في الحفظ ، وعليه يحمل قوله : (فيضمن).
قوله : «ويجوز النقل مع عدم المستحق» قد مر انه إجماعيّ ، والظاهر انه يشترط ما ذكرناه من الأمن في السفر ، وهو ظن السلامة ، وأنّه لا ضمان حينئذ مع عدم التفريط وعدم صدور ما يوجب ذلك في الامكانات ، وكذا لو حفظها حينئذ في البلد مع تلك الشرائط وان كان السفر ممكنا ، بل أمن من الحفظ في البلد ، لعدم وجوب السفر لحفظ مال الناس.
قوله : «ويستحب إلخ» يعني يستحب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد فيه المال وان كان هذا البلد غير بلد المالك ، وانما ذكره بطريق الشرط ، لوضوحه حين اتحاد البلد.
ووجهه انها على المال ، فالإعطاء انما يكون حيث يكون ، ولأنها متعلّقة بالعين والإعطاء منها أفضل فيكون في البلد والإعطاء منها في غير البلد مستلزم للنقل ، وقد مر البحث فيه.
نعم يجوز الإعطاء من غيرها في غيره بناء على جوازه من غير العين.
واليه أشار إليه بقوله : ـ ويجوز دفع العوض في بلده.
والظاهر انه لو أخذ وكيل المستحق من بلد المال ونقلها الى ايّ مكان كان ، ليس نقلا حراما ولا مكروها ، فإنه نقل ماله لا الزكاة كنقل المستحق نفسه ذلك