.................................................................................................
______________________________________________________
ودليله الأصل ، وعموم ما يدلّ على اباحة ما خلقه الله.
وصحيحة البزنطي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (١).
فيقيّد به عموم الأدلّة ، وترجّح على رواية محمد بن على بن الحسين قال : سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (٢).
للصّحة والشهرة ، والأصل ، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن كلّها ، وضدها في الأخيرة ، مع احتمال الاستحباب ، وحملها الشيخ على غير المعدن.
«فروع»
(الأول) لا يبعد اعتبار النصاب فيما اخرج دفعة أو دفعات لا يترك (٣) العمل بينهما ترك إهمال كما قاله في المنتهى.
ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا ، قال في الدروس : ولا فرق بين ان يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز ، وان تعددت بقاعها وأنواعها (انتهى).
لصدق (٤) بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط للوجوب كما هو ظاهر الرواية فيضمّ البعض الى بعض مطلقا ، وهو الأحوط.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) صفة لقوله قده : دفعات.
(٤) دليل لقوله قده : ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا.