وتأخير الدفع مع المكنة ، فيضمن لا بدونها.
______________________________________________________
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحل علىّ في شهر أيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال : نعم لا يضرك (١).
وليس في السند (٢) من فيه الا الحسن بن على بن فضال وهو لا بأس به ، وان قيل فيه وفي يونس ما قيل.
ثم قال في المنتهى أيضا : ويستحب الإيصاء لأنه ربما اشتبهت على الورثة لو فجئه الموت ، واما لو أدركته الوفاة ولم يوص بها وجبت عليه الوصيّة.
قوله : «وتأخير الدفع مع المكنة إلخ» أي يحرم ذلك ، وقد مر الكلام فيه ، وان الاخبار الصحيحة دلت على جواز التأخير مثل صحيحة معاوية بن عمار : لا بأس بالتأخير من شهر رمضان الى المحرم (٣).
وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (٤).
قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع : بل الأصح جواز التأخير شهرا وشهرين لا أزيد لصحيحة معاوية بن عمار.
وقد عرفت أنّها مشتملة على الجواز من شهر رمضان الى المحرم.
وان ليس فيها (شهرا وشهرين) ، بل ذلك موجود في صحيحة حماد مع عدم النفي
__________________
(١) الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) وسنده كما في الكافي : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن يونس بن يعقوب.
(٣) الوسائل باب ٤٩ حديث ٩ من أبواب المستحقين للزكاة ـ ولفظ الحديث هكذا : ـ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس قال قلت : فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس.
(٤) الوسائل باب ٤٩ حديث ١١ من أبواب المستحقين.