ويجوز تخصيص الواحد به على كراهيّة
______________________________________________________
الزكاة من الإجماع والاخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضا ، وما نجد مخالفا بخصوصه ، ولكن الأصل وظاهر الأدلّة يقتضيه.
والظاهر عدم اشتراط العدالة.
ويمكن أيضا جواز النقل لعدم ظهور الدليل ، ولما مرّ في الزكاة مع كونه عوضا.
ولا نزاع في الجواز مع عدم المستحق وعدم الضمان ان لم يفرط ، وينبغي الضمان معه وان لم يفرط لما مرّ في الزكاة ، والاحتياط يقتضي العدم ، وهو ظاهر ، بل لا يبعد عدم الجواز مع احتياج أهله في البلد والمطالبة بعد استكمال الشرائط ، لأنه منع المستحق عن حقّه والظاهر كونه ضيّقا ، ولا دليل على الجواز بخصوصه.
والظاهر عدم وجوب الإعطاء لجميع المستحقين ، بل لجميع من في البلد لظهور كونهم مصرفا والّا يلزم الاشتراك ولا قائل به وانه ضيق وحرج ، نعم ينبغي إعطاء جماعة من كل صنف ، والتعميم مهما أمكن مع الوسعة ، والإعطاء على قدر الحاجة ـ اى مؤنة السنة ـ وما يحتاج فيها.
وأكثر هذه الاحكام مستغنى عن الذكر لانه عليه السلام يفعل ما يريد كالنبي صلى الله عليه وآله وذلك مصرّح به في الخبر (١) أيضا.
وكذا صرف الزائد على النصف على تقدير الإعواز وأخذ الفاضل على تقدير الزيادة.
نعم البحث فيه ينفع حال الغيبة ، فينبغي التأمّل فيها حينئذ واستعمال ما هو الأحوط مع الإمكان.
قوله : «ويجوز تخصيص الواحد إلخ» لما مرّ في الزكاة ، ولكن هناك كان الدليل موجودا ، ولا دليل هنا سوى احتمال بيان المصرف لعله أظهر ولكن ينبغي الاحتياط.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ و ٢ وبعض اخبار باب ١ من أبواب قسمة الخمس.