ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته ، واخرج عنهما ، ويخرج العامل عن نصيبه ان بلغ نصابا وان لم ينضّ
______________________________________________________
والحكم على تقدير الاستحباب واضح كما مر ، فتجب الماليّة ويسقط الغير.
وعلى تقدير وجوب زكاة التجارة أيضا ، فيه اشكال من جهة الإجماع على عدم تعدد الزكاة الماليّة.
وانما قيدناه بالمالية ، لأن المصنف قال (في المنتهى) : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وزكاة التجارة أيضا (انتهى).
ودليله وجود محلهما ، مع عدم المنافاة ، والإجماع ، والخبر (١) في المالية ويحتمل (٢) تقديم الماليّة ، لأنها الأصل ، والثابت في الآيات ، والاخبار ، والإجماع ، وتعلّقها بالعين ، بخلاف التجارة.
ويحتمل الأخيرة (٣) لأنها قد تكون أسبق بمضي بعض الحول فتثبت قبل وجود شرائط الأولى.
وعلى هذا الفرض (٤) ينبغي عدم النزاع في تقديمها لما مر ، وامّا على تقدير التساوي فيمكن تقديم الأولى لما مر ، وتأمّل في الفائدة.
قوله : «ولو ظهر الربح» يعني إذا حصل الربح في مال المضاربة بالحساب والتخمين (ضم المالك الأصل) أي رأس ماله (الى حصته) من الربح ، فان بلغ النصاب يستحب زكاة التجارة ، ويكون الحول واحدا.
وابتداءه من حين الزيادة المتمّمة للنصاب ، وابتداء ما زاد (٥) عليها من
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) عطف على قوله قده : فتجب المالية.
(٣) يعني يحتمل ، ما هو مؤخر من المالية والتجارة.
(٤) يعنى على فرض احتمال تقديم الأخير لاسبقيتها بمضي بعض الحول.
(٥) اى على الزيادة المتممة للنصاب يعنى لو زاد على النصاب الأول بعد ذلك شيء فابتداء حوله من حين الزيادة ـ من هامش بعض النسخ المخطوطة.