.................................................................................................
______________________________________________________
وغيره.
واما إجزاء دفعهما (١) مع النيّة الى الإمام أو الساعي الذي هو وكيله فمحلّ التأمل ، لأنهما ليسا من المستحقين ولا وكيلا لهم ولهذا ينويان (٢) أيضا عند الدفع إليهم ، ولكن يظهر عدم الشبهة وعدم الخلاف فيهما أيضا ، بل إنّ الإبراء هنا يقع في نفس الأمر لا ظاهرا فقط بالإجماع كما مر.
وكأنّ دليله الإجماع وانه اولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فله أن يقبض عن المستحقين وينصب وكيلا له ، فكأنّه وكيلهم مطلقا منصوب من الله ، ولعل نيتهما حينئذ غير واجبة ولا شرط وانه تكفي تلك النيّة.
قال في المنتهى : ولو دفعها الى الامام عليه السلام ونوى وقت الدفع الى الامام ، أجزأه ذلك أيضا لأن الإمام عليه السلام كالوكيل للفقراء ، وكذا لو دفعها الى الساعي سواء نوى الإمام أو الساعي أو لم ينويا (انتهى).
فيعلم من هذا جريان الوكالة في القبض ، ومن (٣) كونهما دافعين ، جوازها في الدفع أيضا وقد صرّح بهما في الكتب من غير نقل خلاف.
واما إجزاء نيّتهما فقط عند الدفع إذا كانا دافعين ، فقال المصنف في المنتهى ص ٥١٦ : ولو أخذ الإمام عليه السلام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك ، (فإن أخذها كرها) أجزأه ذلك ، لان النيّة تعذرت منه فصار بحكم الطفل والمجنون في سقوط النيّة في حقّه ، ولأن الإمام عليه السلام له ولاية على الممتنع ، فقامت نيّته مقام نيته كولي الطفل والمجنون ، وقال بعض الجمهور : لا يجزى وان جاز أخذها لأنها عبادة كالصلاة ، فإنه لو جبر عليها لم يجزها بينه وبين الله إذا لم ينو في نفسه وهو ضعيف
__________________
(١) اى المالك أو وكيله.
(٢) يعني الإمام أو الساعي ينويان الزكاة عند الدفع الى الفقراء.
(٣) يعلم من كون الإمام أو الساعي دافعين جواز النية في الدفع أيضا.