ولو اخرج عن الغائب ان كان سالما فبان تالفا جاز النقل.
ولو نوى عمّا يصل لم يجز ، وان وصل.
ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها.
______________________________________________________
وخمسين إبل مثلا وأخرجت شاة تصلح زكاة لهما ولم يعين كونهما من الإبل أو الغنم صحّ ذلك ، وينبغي كونه إجماعيا لعدم شرطيّة التعيين إجماعا على ما قاله في المنتهى كما مر.
قوله : «ولو اخرج عن الغائب إلخ» أي لو دفع الزكاة إلى المستحق ، وقصد في النيّة : ان كان سالما ، فبان تالفا ـ اى عدم بقائه على صفة يجب زكاته حين الدفع ـ يجوز للمالك نقل ما أعطاه زكاة إلى غيره من أربابها ، أو نقلها إلى زكاة مال آخر عند ذلك المستحق أو نقله الى ملكه.
وذلك كله ظاهر على تقدير بقاء العين مطلقا ، وعلى تقدير عدمها أيضا على تقدير علم المستحق بالحال ، واما مع الجهل والتلف فالظاهر انه لا يمكن الأخذ عنه ظاهرا شرعا.
وهل يجوز الأخذ منه خفية أو قهرا على تقدير القدرة ، والظاهر العدم ، لانه سلّطه عليه على وجه لا يكون عليه الضمان فتضمينه ظلم ، نعم يمكن جواز احتسابه عليه بينه وبين الله بزكاة مال آخر أو خمس أو كفارة أو واجب آخر ، وفيه أيضا تأمل.
قوله : «ولو نوى عمّا يصل إلخ» يعني لا يجزى إخراج الزكاة عن مال لم يكن واصلا به سواء كان مملوكا غير متمكن من التصرف أو لم يكن مملوكا أصلا حتى يصير مملوكا ومتمكنا منه كما هو شرط في الزكاة ، سواء وصل وحصل الشرائط أم لا ، وسواء قيّد بقوله : ـ ان وصل فهذا زكاته ـ أم لا ، لأن الزكاة قبل الوجوب لم تصح كسائر العبادات الموقتة ، ويدل عليه أخبار معتبرة ، وقد مر ذكرها في بيان الحول (١).
قوله : «ولو نوى الدافع لا المالك» يعنى لو نوى دافع الزكاة إلى المستحق
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥١ وبعض احاديث باب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.