ويصدّق المالك في عدم الحول ونقصان الخرص المحتمل ، وابدال النصاب والإخراج من غير يمين.
ولو شهد عليه اثنان حكم عليه.
______________________________________________________
قوله : «ويصدّق المالك إلخ» لظاهر حال المسلم من عدم الكذب ، وظاهر الخبر ، مثل ما في حسنة بريد بن معاوية ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله انطلق (الى قوله عليه السلام) فتسلم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فان قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه وان أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير ان تحيفه أو تعده الا خيرا ، الخبر (١).
وما في صحيحة أخرى له (٢).
وهي تدل بظاهره على عدم اليمين أيضا ، ولهذا قال المصنف : (من غير يمين) والأصل أيضا مؤيد له ، فقول الدروس (٣) باليمين غير واضح.
قوله : «ولو شهد عليه اثنان إلخ» لو فرض شهادتهما بحيث يؤل إلى إثبات ، مثل أن يقول : أديت في الوقت الفلاني إلى فلان ، وشهدا بموته قبله أو بعده في ذلك الزمان عن ذلك المكان ، أو بغيبة المالك في ذلك الزمان عن ذلك الشخص وعن ذلك المكان والزمان ، أو بإقراره زمانا لا يمكن الإعطاء ولا يجتمع مع قوله بالإعطاء ، وأمثال ذلك.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) اى لمحمد بن مسلم ـ عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل : أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال : لا ، بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم ـ الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) واعلم ان الدروس قد عنون المسئلة في موضعين (أحدهما) في شروط زكاة الأنعام فأفتى بعدم اليمين وقال : ويسقط باختلاف بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس ، ويصدق المالك بغير يمين (انتهى) ثانيهما في شروط الغلات وقال : يجوز الخرص (الى ان قال) : ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه (انتهى)