ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية بخلاف ما لو جهل القدر.
______________________________________________________
عليه السلام انى كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ، ثلث فضة وثلث مسا ، وثلث رصاصا ، وكانت تجوز عندهم ، وكنت أعملها وأنفقها؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت ان حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب علىّ فيها الزكاة أزكّيها؟ قال : نعم انما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها قال : ان كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة ، فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وان كنت لا اعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلا أني أعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة (١).
ولا يضر عدم صحّة السند (٢) للتأيّد بالشهرة ، بل عدم الخلاف عندهم على الظاهر.
قوله : «ولو جهل البلوغ إلخ» يعني لو لم يعلم ان في المغشوشة مقدار النصاب من الفضّة أو الذهب الخالصين فلا تجب عليه التصفية ولا يجب عليه شيء لأن الأصل عدم البلوغ وعدم التكليف حتى يتحقّق فلا يجب عليه ان يصفّيه حتى يعلم النصاب أو عدمه بخلاف ما لو علم ان فيه نصابا ، ولكن ما يعرف مقدار جميع ما فيه فلا يعلم مقدار الفريضة بتمامها حتى يخرجها بالتمام فكلّف بالتصفية والسبك حتى يعلم قدر الفريضة.
وامّا تعيين المخرج فهو ظاهر بما تقدم ، فان المخرج هو الخالص أو القيمة أو من المغشوش مقدار ما يعلم اشتماله على الفريضة ، والظاهر ان هذا إذا لم يتسامح
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) وسند الحديث كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ.