.................................................................................................
______________________________________________________
الضأن والمعز سواء يضم أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد ، ولا نعلم فيه خلافا (انتهى).
(الرابع) مقتضى الدليل اجزاء الضأن عن المعز وبالعكس وكل منهما عن الإبل ، وكذا البقر والجاموس ، والبخاتي والعربي ، لصدق الاسم فيخرج عن العهدة للامتثال ، كالذي قيمته قليلة عما هي كثيرة الّا أنّ المفهوم من المنتهى أخذ كل بقسطه ان لم يتبرع بالأعلى.
قال في الدروس ـ بعد الحكم ـ : بأنهما جنس واحد : (وفي الإخراج يقسط ، وكذا في البقر والجاموس ، والمعز والضأن) (انتهى).
وفيه تأمّل واضح لان سبب الاتحاد صدق الاسم فيلزم الاجزاء لذلك كسائر أفراد النوع الواحد.
والأصل (١) ، وكون الاختيار الى المالك ، والوصيّة بملاحظته مؤيد.
(الخامس) قال في المنتهى : ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ، والهرمة من غيرها ، ولا الهرمة الكبيرة ، ولا ذات العوار من السليمة ـ وذات العوار هي المعيبة ـ ولا نعلم فيه خلافا.
واستدل بقوله تعالى (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) (٢) ، وبرواية محمد بن قيس (المتقدمة) : (ولا تؤخذ الهرمة ، ولا ذات عوار الّا ان يشاء) (المصدق) (٣) وقد مرّ التأويل في الاستثناء ، والظاهر ان الحكم صحيح.
(السادس) وقال أيضا فيه : لا تؤخذ الرّبى (٤) (وهي الوالدة التي تربّى
__________________
(١) أصالة عدم وجوب التقسيط وان تعيين كل واحد منهما موكول الى المالك وانه لو اوصى بأحدهما يجزى كل واحد من الجنسين في مقام العمل بالوصية كلها مؤيد لصدق الاسم.
(٢) البقرة ـ ٢٦٧.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٤) الربى كفعلى بالضم (مجمع البحرين).