وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب
______________________________________________________
وكذا لو اشتراه وكيله أو هو من غير علمه على الظاهر.
ودليل الكراهة كأنه الإجماع ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع وأكثر أهل العلم ، وعن احمد ومالك عدم الجواز.
ودليل الجواز مع الإجماع عموم الآيات والاخبار الدالة على جواز بيع الشيء بالتراضي مثلا ، والغرض تحققه.
وخصوص ما في حسنة محمد بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : فإذا أخرجها ـ يعنى الشاة ـ فليقسمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن ، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وان لم يردها فليبعها (١).
ودليل المرجوحيّة الإجماع ، ورواية (٢) عن العامة ، محمولة على الكراهيّة لعدم الصحّة ، والإجماع والظاهر ان الكراهيّة في الصدقة فقط ، قال في المنتهى : ولو اشترى ما وهبه لم يكن مكروها ، وانه لو عاد بميراث لا كراهة بلا خلاف الا من الحسن ، وانه لو احتاج الى شرائها ـ بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ، ولا يشترى غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شرائها وزالت الكراهيّة إجماعا.
قوله : «وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب» يعنى يستحبّ ان يكون وسم ما أخذ من الحيوان للزكاة والجزية في موضع ظاهر صلب لئلّا يضر بالحيوان ، ففي الإبل والبقر على أفخاذهما ، وفي الغنم في أصول آذانها.
وينبغي ان يكون ميسمها أصغر من ميسمهما لأنها أضعف ، وان يكتب على الميسم ما أخذت له ، ففي إبل الصدقة ـ صدقة ـ أو ـ زكاة ـ وفي الجزية ـ جزية ـ
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ قطعة من ذيل حديث ٣ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن ذلك فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك سنن ابى داود ج ٢ ص ١٠٨ باب الرجل يبتاع صدقته.