ولا تؤخذ المريضة من الصحاح.
ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا الوالد.
ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب
______________________________________________________
والظاهر اجزائه من البلد وغيره ، والأول أحوط.
ولو أخرج الضأن وغالب غنم البلد المعز أجزأه ، إجماعا ، وكذا بالعكس.
ويجزى عن الإبل الكرام ، الشاة الكريمة ، واللئيمة ، والسمينة ، والمهزولة لتناول الاسم.
ويصحّ الصحيح عن المراض ولو لم تحسب بالقيمة ولا يجزى البعير بدلا عن الشاة مع اجزائه من ستة وعشرين (١) لظاهر الخبر (٢) ، نعم يصح قيمته.
وقال في الدروس (في بحث زكاة الغنم) : والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل أقلّها الجذع من الضأن والثني من المعز إلخ وفيه تأمل واضح لأن الزكاة متعلقة بالعين ، ويشترط فيها كمال الحول فلا يجزى ما لم يكمل إلا قيمته فتأمل.
وقال المصنف في المنتهى أيضا : وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه لو بلغ سبعة أشهر كان له نزو ضراب والثني من المعز لانه لا ينزو إلّا في السنة الثانية ، ولهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز في الأضحية ، ذكر ذلك كله الشيخ ره.
والدليل مع المدعى غير واضح ، دليله الصدق.
قوله : «ولا تؤخذ المريضة من الصحاح إلخ» قد مر ما يمكن فهمه منه مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم جواز أخذ الهرمة وذات العوار ، والوالد ـ قيل : يسمى إلى خمسة عشر يوما والدا.
وكذا عدم عدّ الأكولة ولا فحل الضراب.
__________________
(١) في المنتهى هكذا لو كانت الواجبة في ست وعشرين مثلا أقل قيمة من الشاة جاز إخراج الشاة عنها (انتهى)
(٢) قد تقدم