والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير تكون العشرة سبعة مثاقيل.
______________________________________________________
قوله : «والدرهم ستة دوانيق إلخ» هذا هو المشهور بين المتأخرين ، وفي بعض الروايات (في التهذيب) في كفاية صاع من الماء للغسل : الدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبّات ، والحبّة وزن حبتي شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ، ولا من كباره (١).
لكن السند (٢) ضعيف ، فتأمل.
قال (في المنتهى في هذا البحث) فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسة ، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع (٣) ، ومقدار الديات والجزية وغير ذلك «انتهى».
ظاهره عدم النزاع والخلاف في ذلك حيث جزم وقطع ، ونقل بان ذلك هو ما قدره النبي صلى الله عليه وآله ، ولعل نقله كاف في مثل ذلك ، ولكن المثقال مجهول فكأنه أحال بأنه معلوم الا أنّ المحقّق الشيخ علي ، قال : ما تغير المثقال لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، وفيه تأمل.
ويمكن فهمه ممّا قال (٤) (في بحث الفطرة ، في بيان الصاع) : والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبّات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة
__________________
(١) الوسائل باب ٥٠ حديث ٣ من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
(٢) والسند كما في التهذيب هكذا : أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن ابى جعفر محمد بن على ، عن محمد بن الحسن ، واحمد بن محمد ، عن أبيه محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن على بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمدّ مأتي وثمانين درهما والدرهم إلخ.
(٣) يعني قطع اليد للسرقة.
(٤) يعني المصنف في المنتهى وفي كتبه والشهيد في البيان منه قدس سرّه كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.