وفي الغنم خمسة نصب (١) ، أربعون وفيه شاة ، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياه.
ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه اربع على رأى ، ثم اربعمأة ففي كل مأة شاة ، وهكذا دائماً
______________________________________________________
قيل : النزاع لفظيّ وليس بواضح.
ويفهم منها ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شيء فيختار ، وكذا أربعين ، وهو مؤيد لما ذكره المحقق الشيخ ـ على في الإبل.
واما الغنم فنقل في المختلف ، عن ابني بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا وأربعين وهو خلاف المشهور ، وما نقل له دليلا ، وما رأيته أيضا مع دليل الوجوب في الأربعين كما ستسمع ، مع الشهرة والعمومات ، فما بقي هنا إلا الأصل ان كان هو الدليل.
وأيضا المشهور ان الواجب في ثلاثمائة وواحدة أربع ، وانه نصاب رابع والنصاب الخامس هو اربعمأة ، ففي كل مائة واحدة ، وقيل : الواجب في ثلاثمائة ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة ، وانه النصاب الرابع ولا نصاب بعده ، بل الواجب بعد الوصول اليه عن كل مأة شاة.
فهنا سؤال مشهور بين الفقهاء والمتفقهة ، قيل : أصله عن المتحقق مع الجواب إجمالا في كتابه الشرائع (٢) ، وتفصيلا في الدروس (٣) نقلهما الشهيد في
__________________
(١) خمسة نصب خ.
(٢) قال في الشرائع ـ عند ذكر نصب الغنم ـ : ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك قيل : يؤخذ من كل مأة شاة ، وقيل : بل يجب اربع شاة حتى تبلغ اربعمأة فتؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان انتهى فقوله : وتظهر الفائدة إشارة إجمالية إلى جواب السؤال المقدر.
(٣) في الدروس : وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة ، وعلى الأول (يعني الاعتبار بها) لا يتغير الفرض عن الرابع (يعنى النصاب الرابع) حتى يبلغ خمسمائة ، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ اربعمأة وانما التغير معنوي وتظهر فائدته في المحلّ ويتفرع عليه الضمان وقد بيّناه في شرح الإرشاد (انتهى).