وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
______________________________________________________
ما) (فيما يفضل) ويحتمل كونه صلة للمؤنة اى المؤنة المأخوذة من الأرباح.
قوله : «وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم» هذا هو الصنف السادس ، قال في المنتهى : الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب عليه الخمس ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى).
ويدل عليه أيضا صحيحة ابى عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (١).
قال في المختلف : انها موثقة ، ووجهه غير ظاهر ، بل الظاهر انها صحيحة.
وقد مرّ تأويل ما يدلّ على عدم الخمس إلّا في الغنائم.
ولكن جعل هذه الأرض غنيمة محلّ التأمّل ، إذ يلزم حينئذ دخول جميع الأمتعة والأموال ، وظاهر عدم الإرادة فلا يحسن التأويل بإرادة الغنيمة مطلقا ، نعم يمكن تخصيص ذلك بالإجماع والخبر المذكور آنفا.
ثم ان الظاهر من العبارات والخبر المذكور ، كون ذلك في مطلق الأرض ، قال في المنتهى : هل هذا الحكم مختصّ بأرض الزراعة أو هو عام فيها وفي المساكن؟ إطلاق الأصحاب يقتضي الثاني ، والأظهر أنّ مرادهم بالإطلاق هو الأوّل (انتهى).
ويؤيّده الأصل ، وأن المسكن لا يقال له الأرض عرفا ، بل المسكن ، نعم إذا اشترى أرضا ليجعلها مسكنا ، يجيء فيه البحث ، ولا يبعد الوجوب.
وأيضا ظاهرهما عموم الأرض ولو كانت مفتوحة عنوة ، وفيها تأمّل ، لعدم الملك المطلق ، بل لآثار التصرف ، وتلك ليست بأرض ، فوجوب الخمس فيها كما قيل محلّ التأمّل ، بل ولو قيل بالملكيّة بتبعيّة الآثار أيضا فيه تأمّل ، فإن الظاهر أنّها تزول بزوالها ، ويلزم إخراج خمسها مرتين فتأمّل.
وعلى تقدير الوجوب فيؤخذ خمس الأرض بالفعل أو قيمتها على تقدير
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.