والمال الغائب والمدفون إذا مضت عليه أحوال ثم عاد.
(الخامس) العقار المتخذة للنماء تخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت ،
ولا تستحب في المساكن والثياب ، ولا الآلات وأمتعة القنية
______________________________________________________
فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة (١) وغيرهما كما مر.
وقد مر الاستحباب في المال الغائب بسنة واحدة.
ويدل عليه حسنة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ، ثم يأتيه فلا يرد (يزد خ ل يب) رأس المال كم يزكّيه قال : سنة واحدة (٢).
والمال المدفون بعد الاطلاع عليه ، مال غائب أيضا فيشمله دليله ـ فافهم ـ وفيه بخصوصه أيضا حديث سدير الصيرفي ـ في الكافي ـ قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب (اليه ـ خ) ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ ان المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم انه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله (كلها خ) فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه وان كان احتسبه (٣) ، ويفيد العموم فتأمل.
قوله : «الخامس العقار إلخ» كالدكاكين والحمامات ، والخانات ، والمساكن وأمثالها ممّا أخذت للنماء والأجرة والفائدة.
وما رأيت له دليلا بخصوصه ، كأنه نوع من التجارة ، ولهذا قيل : يلحق بها ، وفي الصدق تأمل ، ولهذا ما اعتبر في نمائها الحول والنصاب عند الأكثر ، وقد صرح به في التذكرة على ما نقل واعتبرهما الشهيد في البيان.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.