.................................................................................................
______________________________________________________
من المال الذي فيه الخمس أو كان الكلّ لهم عليهم السلام كالأنفال ، مثل الغنيمة بغير إذنه عليه السلام ، فتخصيصه في شرح الشرائع (١) غير جيّد كما مرّ وكذا حال الغيبة والحضور.
والظاهر عدم الخلاف في المناكح ، قال في المنتهى : وقد أباح الأئمة عليهم السلام المناكح في حالتي ظهور الامام عليه السلام وغيبته ، وعليه علمائنا اجمع (انتهى).
بل الظاهر اباحة مطلق التصرف في أموالهم عليهم السلام للشيعة خصوصا مع الاحتياج ، لعموم الأدلة وهي روايات ، وقد تقدم البعض.
مثل ما في رواية حكيم مؤذّن بني عيس (عيسى خ ل) ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : هي ـ أي الغنيمة ـ والله الإفادة يوما بيوم الا أنّ ابى جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا (٢).
وما في رواية عبد الله بن سنان ـ قد ادعى في المنتهى صحتها ـ : حتى الخيّاط ليخيط قميصا (ثوبا خ) بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة (٣).
__________________
(١) لا يخفى ان ظاهر شرح الشرائع بل صريحه التعميم من حيث ما له عليه السلام ، فإنه قال : في شرح قول المحقق : (تثبت اباحة المناكح والمساكن والمتاجر حالة الغيبة إلخ) ما هذا لفظه :
المراد بالمناكح ، السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة ، فإنه مباح لنا شرائها ووطئوها وان كانت بأجمعها للإمام عليه السلام على ما مرّ وبعضها على القول الآخر (الى ان قال) : والمراد بالمساكين ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤس الجبال وهي مبنى على عدم اباحة مطلق الأنفال حال الغيبة (الى ان قال) : والمتاجر ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة وان كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه السلام أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها (انتهى) نعم ما استشكله من تخصيصه بحال الغيبة حق فان هذه العبارة صريحة في الاختصاص ـ والله العالم.
(٢) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ٨ من أبواب الأنفال.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.