فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق ، أو الساعي ، أو الامام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت.
ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة.
ولو لم يخرج اخرج عن سنة لا غير ، ولو كان أزيد من نصاب تعددت الزكاة.
ويخرج من الزائد في كلّ سنة حتى ينقص النصاب
______________________________________________________
الاستحباب والكراهية مع انه يمكن تخصيص جواز إخراج القيمة بالدراهم لا بالامتعة ، وكذلك هو المتبادر من القيمة لا غير ، ولهذا لا يجوز للوكيل البيع الا بها وبالجملة الخروج عن ظاهر النصوص بكلام بعض الأصحاب مشكل ، فلا ينبغي التعدي عن النص الّا بمثله.
قوله : «فلو تمكن من إيصالها إلخ» وجوب الضمان على تقدير التفريط وإمكان الأداء ظاهر ، ولكن ليس بمتفرع على التعلّق بالعين ، بل في الذمة أولى (١) ، نعم ، العكس متفرع عليه وهو ظاهر.
قوله : «ولو حال على النصاب إلخ» وجوب تعدد الزكاة في النصاب الواحد إذا بقي على حاله سنين متعددة مع الإخراج عن غيره ظاهر ، وهو صدق الأدلة الا انه فرع جواز الإخراج عن غير العين.
وكذا عدم الوجوب الا لسنة واحدة لو بقي عنده سنين متعددة ، نصاب كامل فقط ، وهو فرع تعلق الزكاة بالعين ، فإنه إذا تعلّق الزكاة بالعين ، فنقص المال الذي هو للمالك عن النصاب ، فلا يجب عليه الا لعام واحد ، لعدم وجود الشرط الا فيه.
__________________
(١) وجه الأولوية انه على تقدير تعلقها بالعين يمكن دعوى كون التلف من مال الفقراء وان كان المالك عاصيا بترك الأداء مع التمكن ، بخلاف التعلق بالذمة فإنه لا ينالها يد التقصير والتفريط كما لا يخفى.